فصل
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٤
- ج ١ ص ١٧٤
السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمناً واحداً في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٤
السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمناً واحداً في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس.