فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٤

  1. السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمناً واحداً في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس.

    ج ١ ص ١٧٤