٣٠٦ - على من تجب الجمعة
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٣٧
- ج ١ ص ٣٣٧
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١) .
- (١)أخرجه الترمذي (٥٠٢): قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
-
ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك.
قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده (٢) .
- (٢)"سنن الترمذي" ٢/ ٣٧٧، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٧٥، "بحر الدم" (٩٩٩)، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢١٥، "التحقيق" لابن الجوزي ٤/ ١١٦، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٤٤.
-
ومرة: أنكره أشد الإنكار (٣) . ومرة: ضعفه (٤) .
- (٣)"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٠٨، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٦٦.
- (٤)"التلخيص الحبير" ٢/ ٥٤. مسألة: اختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم على من آواه الليل إلى منزله، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه.