٣١٥ - كفارة من ترك الجمعة بغير عذر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤١

  1. حديث سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه-: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار" (٣) .

    قال الإمام أحمد: قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده (٤) ، كما وصله همام قال: نصف درهم أو درهم، خالفه

    ج ١ ص ٣٤٢في الحكم وقصر في الإسناد (١) .

    وقال مرة: همام عندي أحفظ من أيوب. يعني: أبا العلاء (٢)

    1. (٣)أخرجه أبو داود (١٠٥٣) قال: حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام، ثنا قتادة، عن قدامة بن وبرة العجيفي، عن سمرة بن جندب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
    2. (٤)أخرجه أبو داود (١٠٥٤) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا محمد بن = = يزيد وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
    3. (١)"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٦٧)، "العلل المتناهية" ١/ ٤٦٧، "زاد المعاد" ١/ ٣٩٧، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٥٥٦، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٤٩.
    4. (٢)"مسائل أبي داود" (٢٩٥)، "سنن أبي داود" (١٠٥٤).
    ج ١ ص ٣٤١