٣٦٩ - ما جاء في زكاة العسل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨٧
- ج ١ ص ٣٨٧
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "في العسل في كل عشرة أزق زق" (٥) .
ج ١ ص ٣٨٨قال الإِمام أحمد: منكر.
وقال: طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء، كان يضع الحديث، وبشر بن نمير هذا ليس بشيء (١) .
- (٥)لم أقف عليه من طريق طلحة بن زيد، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به. وهو الطريق الذي ذكره الإِمام أحمد.
- (١)"علل أحمد رواية المروذي" (٢٧٥). فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" ٢/ ١٣ - ١٤ بتصرف: اختلف أهل العلم في هذِه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي: لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد اللَّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة ضعفه أحمد وابن معين، وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر. مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" ٢/ ١٥: ذهب مالك والشافعي أن ليس في العسل صدقة، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذِه الآثار يقوي بعضها بعضًا.