٣٧٩ - الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٩٩
- ج ١ ص ٣٩٩
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وفيه: من أدى برًّا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه (١) .
قال الإِمام أحمد: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس (٢) .
- (١)أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤٤ قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو الأشعث، ثنا الثقفي، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا أن تعطى صدقة رمضان على الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعًا من طعام. . " الحديث وفيه قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه.
- (٢)"نصب الراية" ٢/ ٤٠٧.