٣٨٧ - ما جاء في لا صيام لمن لم يعزم من الليل

٤ فقرات، ج ١ ص ٤٠٧

  1. حديث حفصة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (١) .

    قال الإِمام أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر (٢) وحفصة (٣) إسنادان جيدان (٤) .

    1. (١)أخرجه النسائي ٤/ ١٩٦ قال: أخبرني القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد ابن شرحبيل قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، عن حفصة، مرفوعًا به.
    2. (٢)أخرجه مالك في "الموطأ" ص ١٣٠ قال: حدثنا نافع أن ابن عمر قال: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
    3. (٣)أخرجه النسائي ٤/ ١٩٧ قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد اللَّه عن سفيان بن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن حفصة قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر".
    4. (٤)"المغني" ٤/ ٣٣٤، "التلخيص الحبير" ٢/ ١٨٨، "الفروسية" ص ١٨٩، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٨٢.
    ج ١ ص ٤٠٧
  2. قال مرة عندما سئل احتج بقول ابن عمر وحفصة. أي: موقوف عليهما (٥) .

    1. (٥)"المسائل" رواية عبد اللَّه (٧٠٥، ٧٢٥)، "مسائل أبي داود" (٦١٤، ٦١٥).
  3. ومرة قيل للإمام أحمد: لقد رفعه يحيى بن أيوب المصري، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكأنه لم يثبته (٦) .

    1. (٦)"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٢/ ٢٨٢.
  4. ومرة: روت حفصة ورفعه بعضهم (١) .

    1. (١)"مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (٧٠٦). مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" ٤/ ٣٣٣: صوم التطوع يجوز بنية من النهار عن أحمد وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: وداود لا يجوز إلا بنية من الليل.
    ج ١ ص ٤٠٨