٣٨٩ - ما جاء في القبلة للصائم
٥ فقرات، ج ١ ص ٤٠٩
- فيه حديثان:
-
الأول: حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: وفيه: وقبلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ " . قلت: لا بأس به. قال: "فمه" (١) .
- (١)أخرجه أبو داود (٢٣٨٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث، ح. وحدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول اللَّه، صنعت اليوم أمرا عظيمًا. . . فذكره.
-
ضعف الإِمام أحمد هذا الحديث. وقال: هذا ريح ليس من هذا شيء (٢) .
- (٢)"المغني" ٤/ ٣٦١.
-
الثاني: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: قالت: ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم.
-
قيل لأحمد: حديث يحيى بن زكريا (٣) ووكيع عن زكريا (٤) .
قال: أحدهما العباس بن ذريح.
وقال: الآخر عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن
ج ١ ص ٤١٠الأشعث، عن عائشة. . الحديث.
قال: لعله سمعه منهما جميعًا. يعني: من صالح الأسدي وعباس بن ذريح (١) .
- (٣)أخرجه أحمد في "مسنده" ٦/ ١٦٢ قال: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني أبي، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس، عن عائشة. . الحديث.
- (٤)"مسند أحمد" ٦/ ١٦٢ قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث ابن قيس، عن عائشة مثله.
- (١)"مسائل أبي داود للإمام أحمد" (٢٠٢١). قلت: ومتن هذا الحديث ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (١٩٢٨) من طريق عروة، عن عائشة قالت: إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٥٣: قال النووي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.