٤٢٦ - ما جاء في تحريم صيد وج وعضاهه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥٦

  1. حديث الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-: "إن صيد وَجّ وعِضاهَهُ حرام محرم للَّه" (١) .

    قال الإمام أحمد: ضعيف (٢) .

    1. (١)أخرجه أبو داود (٢٠٣٢) قال: حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد اللَّه بن الحارث، عن محمد بن عبد اللَّه بن إنسان الطائفي، عن أبيه، عن عروة بن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول اللَّه من ليَّة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبًا ببصره، وقال مرة: وادية، ووقف حتى اتفق الناس كلهم، ثم قال. . الحديث وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
    2. (٢)"المغني" ٥/ ١٩٤، "الفتاوى" ٢٧/ ١٥، "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٨. فائدة: وَجّ: أرض بالطائف وقيل: وادٍ بها، وقيل: كل الطائف.
    ج ١ ص ٤٥٦