٤٤٢ - ما جاء في الصلاة بعرفة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٧٢
- ج ١ ص ٤٧٢
حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: إذا زالت الشمس صلى الصلاتين (٣) .
قال الإمام أحمد: ليس بشيء (٤) .
- (٣)لم أقف عليه من طريق أنس ولعله ما أخرجه ابن خزيمة ٤/ ٢٤٧ قال: حدثنا يوسف ابن موسى، ثنا جرير، عن يحيى، عن قاسم بن محمد، عن عبيد اللَّه بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإِمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة، فيقيل حيث قضى له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى اللَّه، ثم يقف بجمع حتَّى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلَّا النساء والطيب حتَّى يزور البيت.
- (٤)"مسائل ابن هانئ" (٤١٩).