٤٦٢ - ما جاء في بيع الخمر والخنزير

فقرتان، ج ٢ ص ١٠

  1. حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١) .

    1. (١)أخرجه أبو داود (٣٤٨٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعًا به.
    ج ٢ ص ١٠
  2. قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث.

    قال: لا أعرفه (٢) .

    1. (٢)"علل عبد اللَّه" (١٣٦٦). قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا، فقد أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦) من طريق جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".