٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة

فقرتان، ج ٢ ص ٣٠

  1. حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢) .

    قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣) .

    وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤) .

    1. (٢)أخرجه مسلم (١٧٢٢) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: . . فذكره.
    2. (٣)"سنن الترمذي" (١٣٧٣).
    3. (٤)"المغني" لابن قدامة ٨/ ٣١٤.
    ج ٢ ص ٣٠
  2. وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟

    ج ٢ ص ٣١قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١) .

    1. (١)"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٤٨).