٥٠٩ - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٥٢

  1. حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-: "لا نكاح إلَّا بولي وشاهدى عدل" (٣) .

    قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإشهاد على النكاح شيء (٤) .

    وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (٥) .

    1. (٣)أخرجه البيهقي ٧/ ١٢٥ قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
    2. (٤)"الفتاوى" لابن تيمية ٣٢/ ١٢٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٥١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٦٣.
    3. (٥)"الفتاوى" لابن تيمية ٣٣/ ٩٣.
    ج ٢ ص ٥٢