٥٥٩ - ما جاء في النهي عن مس رأس الغلام بدم العقيقة
٤ فقرات، ج ٢ ص ٩٦
- فيه حديثان:
-
الأول: حديث يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيِّ -رضي اللَّه عنه-: "يُعَقُّ عَنْ الغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" (٤) .
قال الإِمام أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث.
- (٤)أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني، مرفوعًا به.
-
فقيل له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه (٥)
ج ٢ ص ٩٧وقال مرة: عندما ذكر له هذا الحديث ما أظرفه (١) .
- (٥)"زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠.
- (١)"المغني" لابن قدامة ١١/ ١٢٣.
-
الثاني: حديث سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه-: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى" (٢) .
قال الإِمام أحمد: قال فيه ابن أبي عروبة (٣) : "يُسَمَّى" وقال همام: "وَيُدَمَّى" وما أراه إلا خطأ، وقد قيل هو تصحيف من الراوي (٤) .
وقال مرة: الدم مكروه، ولم يرد إلا في حديث سمرة (٥) .
- (٢)أخرجه أبو داود (٢٨٣٧) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
- (٣)أخرجه أبو داود (٢٨٣٨) قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . وفيه: "ويُسَمَّى".
- (٤)"المغني" لابن قدامة ١١/ ١٢٣، "تحفة المودود" ٦٠.
- (٥)"تحفة المودود" ٦٠، "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (٢٧٨٩).