٥٦٤ - ما جاء في ثمن كلب الصيد

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٣

  1. حديث عمران بن أبي أنس أن رجلًا كان له كلب صائد، قد أعطيه به عشرين بعيرًا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها، فقالت: لا أنكحك إلا على كلبك، فنكحها وساق الكلب إليه فعدا عليه الآخر فقتله، فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرًا (٢) .

    قال الإِمام أحمد: هذا باطل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب (٣) .

    1. (٢)أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (٢٧٥٣) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس فذكره، وأخرجه أيضًا برقم (٢٧٥٤) قال: قال أبو علي الصواف: وحدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن المبارك قال: حدثنا عباد بن العوام، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/ ٧ من طريق الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، به.
    2. (٣)"العلل" رواية عبد اللَّه (٢٧٥٣).
    ج ٢ ص ١٠٣