٧٢٨ - ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٢٩

  1. حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً" (٣) .

    قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (٤) .

    1. (٣)أخرجه الترمذي (١٢٨٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
    2. (٤)"مسائل أبي داود" (١٩٢٧)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (١٩٢). قال أبو عيسى ٣/ ٥٧٤: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الئمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن.
    ج ٢ ص ٢٢٩