٧٢٨ - ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٢٩
- ج ٢ ص ٢٢٩
حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً" (٣) .
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف (٤) .
- (٣)أخرجه الترمذي (١٢٨٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
- (٤)"مسائل أبي داود" (١٩٢٧)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (١٩٢). قال أبو عيسى ٣/ ٥٧٤: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الئمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن.