٧٣٠ - ما جاء في الشرب من ثلمة القدح
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٣١
- ج ٢ ص ٢٣١
حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب (٣) .
قال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد منكر (٤) .
- (٣)أخرجه أبو داود (٣٧٢٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا به.
- (٤)"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨). قلت: والنهي عن النفخ في الشراب ثابت؛ فقد أخرجه البخاري (٥٦٣٠) من حديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ".