٧٣٢ - ما جاء فيما أسكر كثيره فقليله حرام
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٢
- فيه ثلاثة أحاديث:
-
الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" (٤) .
قال الإمام أحمد: منكر (٥) .
- (٤)أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٢١٢ قال: أنا عمر بن سنان، ثنا داود بن سليمان ابن حفص بن أبي داود بطرسوس قالوا: حدثنا زكريا بن منظور الأنصاري، أنا أبو حازم، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به بلفظ: "فما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام".
- (٥)"مسائل أبي داود" (٢٩٩).
- ج ٢ ص ٢٣٣
الثاني: حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: "مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" (١) .
- (١)أخرجه الترمذي (١٨٦٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون، وحدثنا عبد اللَّه بن معاوية الجمحي، حدثنا مهدي بن ميمون -المعنى واحد- عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. . " الحديث.
-
سئل الإِمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟
فقال: هذا رجل مغل (٢) يعني: أنه قد غلا في مقالته.
- (٢)"جامع العلوم والحكم" (٣٦٨)، "مسائل صالح" (٢١٢).
-
الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: "حُرِّمَتْ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حرام" (٣) .
قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد اللَّه بن شداد شيئًا (٤) .
- (٣)أخرجه النسائي في "الكبرى" ٣/ ٢٣٣ قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا القواريري قال: حدثنا عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس قال: . . الحديث.
- (٤)"العلل" رواية عبد اللَّه (٧٢٣).