٧٦٧ - ما جاء في تنجيم الدية على العاقلة
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٦٥
- ج ٢ ص ٢٦٥
حديث الشافعي قال: وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإِبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها
ج ٢ ص ٢٦٦وبأسنان معلومة (١) .
قال الإمام أحمد: لا أعرف فيه شيئًا، فقيل له: إن عبد اللَّه رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: لعله سمعه من ذلك المدني، فإنه كان حسن الظن به - يعني: إبراهيم بن أبي يحيى (٢) .
- (١)أخرجه البيهقي في "السنن" ٨/ ١٠٩ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي قال: . . الحديث.
- (٢)"التلخيص الحبير" ٤/ ٣٢. قلت: قال ابن المنذر: ما قاله الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.