٧٦٩ - ما جاء في لا قود إلا بالسيف
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٦٧
- ج ٢ ص ٢٦٧
حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (٢) .
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (٣) .
وقال مرة: حديث أنس (٤) : يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (٥) .
- (٢)أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
- (٣)"جامع العلوم والحكم" ١٣٢، "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٨٧. قلت: قول الإمام أحمد يحمل هنا على كل طرق الحديث، وليس طريق النعمان فقط.
- (٤)أخرجه البخاري (٦٨٧٧) قال: حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا في الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ.
- (٥)"جامع العلوم والحكم" (١٣٢).