٨٤٥ - ما جاء في كراهية هجر المسلم أخاه

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٤

  1. فيه حديثان:
  2. الأول: حديث أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هذا وَيَصُدُّ هذا وَخَيْرُهُمَا الذِي يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ" (٢) .

    قال الإمام أحمد: كذا قال ابن علية عن سعيد بن زيد، وإنما هو عطاء (٣) بن يزيد (٤) .

    1. (٢)أخرجه أحمد في "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٥٣٧) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن زيد، عن أبي أيوب الأنصاري، مرفوعًا به.
    2. (٣)أخرجه البخاري (٦٢٣٧) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، مرفوعًا به.
    3. (٤)"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٥٣٧).
  3. الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلَّا أن يكون ممن لا يؤمن بوائقه" (٥) .

    ج ٢ ص ٣٢٥قال الإمام أحمد: هذا كذب، وقد تركت حديث محمد بن الحجاج (١) .

    1. (٥)ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٢٦٤ قال: روى محمد بن الحجاج، عن عبد العزيز بن محمد الجهني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا به.
    2. (١)"العلل المتناهية" ٢/ ٢٦٤. قلت: إنما أنكر الإِمام أحمد هذا الحرف الأخير (إلا أن يكون ممن لا يؤمن من بوائقه) كما في "الكنز".