٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح

٥ فقرات، ج ٣ ص ٢٣٢

  1. فيه ثلاثة أحاديث:
  2. الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٢) .

    قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (٣) .

    وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا - يعني: العشرة في المهر (٤) .

    1. (٢)أخرجه البيهقي في "سننه" ٧/ ١٣٣ قال: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسغي، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به.
    2. (٣)"الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٢٣٥، و"نصب الراية" ٣/ ١٩٦.
    3. (٤)"المقاصد الحسنة" للسخاوي (١٣١٤).
  3. الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (٥) .

    1. (٥)أخرجه البيهقي ٧/ ١٣٤ قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا بعض إخواننا، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، ابن عمر، مرفوعًا به.
  4. قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (١) .

    1. (١)"المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٩٥.
    ج ٣ ص ٢٣٣
  5. الثالث: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (٢) .

    قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (٣) .

    1. (٢)أخرجه أبو داود (٢١٠٢) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
    2. (٣)"المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٨٩.