٤٧ - سنن الفطرة

فقرتان، ج ١ ص ٨٩

  1. حديث عائشة رضي اللَّه عنها: "عشر من سنن الفطرة" (١) .

    قال الإمام أحمد: ذاك حديث منكر رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير (٢) .

    1. (١)أخرجه مسلم (٢٦١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء".
    2. (٢)"الضعفاء" للعقيلي ٤/ ١٩٦، ١٩٧. قلت: ويغني عن هذا الحديث ما أخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
    ج ١ ص ٨٩
  2. ما جاء في طهارة المياه

    حديث أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه-: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (٣) .

    ج ١ ص ٩٠قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث (١) .

    1. (٣)أخرجه ابن ماجه رقم (٥٢١) قال: ثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد قالا: ثنا مروان، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، به.
    2. (١)نقله ابن قدامة في "المغني" ١/ ٣٨ ونقل أيضًا عن الخلال قال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث؛ لأن الحديث الذي يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد كلاهما ضعيف. مسألة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذِه الزيادة.