٥١ - ما جاء في البول في الماء الراكد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩١
- ج ١ ص ٩١
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه (٣) .
قال الإمام أحمد: كان عند ابن علية حديث يحيى بن عتيق لم يصح له، ولم يكن يحدث به، وقال أحمد: لم أدرك أحدًا يحدث عن يحيى بن
ج ١ ص ٩٢عتيق (١) . ونهى أحمد بن حنبل يعقوب أن يحدث به (٢) .
وقال مرة: كان إسماعيل يحدث به ولم أسمعه منه (٣) .
وقال مرة: حديث أبي هريرة أثبت وأصح إسنادًا (٤) .
- (٣)أخرجه النسائي ١/ ٤٩ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
- (١)"مسائل أبي داود" (١٩٥١).
- (٢)"تاريخ بغداد" ١٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
- (٣)المصدر السابق.
- (٤)"تهذيب الكمال" ١٩/ ٨٤. قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري بنحوه (٢٣٨) من طريق أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه".