٥٣ - ما جاء في الاستنجاء بالماء

٤ فقرات، ج ١ ص ٩٣

  1. فيه حديثان:
  2. الأول: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (١) .

    قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.

    1. (١)أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ٩٥ قال: حدثنا بهز قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت. . وفيه: فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.
  3. قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (٢) .

    وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (٣) .

    1. (٢)"الفروسية" لابن القيم ص ١٩١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠.
    2. (٣)"تاريخ أبي زرعة" ص ٢١٦. قلت: قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ١٧١: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة. . الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في "السنن" ١/ ١٠٦ رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ. قال البخاري في "التاريخ" ٤/ ٣٠٠: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة. قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله. قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف. مسألة: قال الترمذي (١٩): وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء = = وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
  4. الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره (١) .

    قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية (٢) .

    1. (١)"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٨١٧).
    2. (٢)أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (٤٨١٧) قال: قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال: حدثنا سفيان، عن نافع، عن ابن عمر به.
    ج ١ ص ٩٤