٦٤ - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
٣ فقرات، ج ١ ص ١٠٤
- ج ١ ص ١٠٤
حديث عبد اللَّه بن عكيم -رضي اللَّه عنه-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١) .
قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحًا (٢) .
وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (٣) .
- (١)أخرجه الترمذي (١٧٢٩) قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد اللَّه بن عكيم مرفوعًا به.
- (٢)"مسائل صالح" (١١١٩).
- (٣)"المغني" لابن قدامة ١/ ٩١، "الفتاوى" لابن تيمية ٢١/ ٩٣، "تنقيح التحقيق" ١/ ٦٤.
-
ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (٤) .
- (٤)"سنن الترمذي" ٤/ ٢٢٢، "نصب الراية" ١/ ١٢٠، "التلخيص الحبير" ١/ ٤٧، "الفتاوى" ٢١/ ٩١، "تنقيح التحقيق" ١/ ٦٤.
-
ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (٥) .
وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللَّه ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (٦) .
- (٥)"نصب الراية" ١/ ١٢٢.
- (٦)"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٣. = مسألة: اختلف أهل العلم في طهارة الجلد إذا دبغ، فذهبت المالكية والحنابلة على المشهور لا يطهر الجلد النجس بالدباغ، وعند الحنابلة روايتان أحدهما بالجواز، وذهبت الشافعية والحنفية في أن الدباغ مطهر، وهو الراجح واللَّه أعلم.