٨٠ - ما جاء في تخليل اللحية

٤ فقرات، ج ١ ص ١١٦

  1. فيه ثلاث أحاديث: الأول: حديث أنس وله طريقان

    الطريق الأول: يزيد بن أبان عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أتاني جبرائيل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك" (٤) .

    ج ١ ص ١١٧قال الإمام أحمد: ضعيف (١) .

    1. (٤)أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٢٥ قال: حدثنا وكيع عن الهيثم، حدثنا حماد، عن يزيد بن أبان، عن أنس مرفوعًا به.
    2. (١)"نصب الراية" ١/ ٦٧، "الكامل" لابن عدي ٧/ ١٥٢.
    ج ١ ص ١١٦
  2. الطريق الثاني: محمد بن خالد، عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: "هكذا أمرنى ربي" (٢) .

    قال الإمام أحمد: ما أرى سمع من أنس شيئًا. يعني: محمد بن خالد (٣) .

    1. (٢)أخرجه البيهقي ١/ ٥٤ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا معاذ بن أسد، ثنا الفضل بن موسى، ثنا السكري -يعني: أبا حمزة- عن إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد، عن أنس بن مالك، مرفوعا به.
    2. (٣)"مسائل أبي داود" (٢٠٣٥).
  3. الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فخلل لحيته كأنها أنياب مشط (٤) .

    قال الإمام أحمد: ما أرى هذا الشيخ كان بشيء وضعفه جدًّا (٥) .

    1. (٤)أخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٤٠٣ قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا شريح بن يونس، حدثنا أصرم بن غياث، ثنا مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر مرفوعا به.
    2. (٥)"العلل" رواية عبد اللَّه (١٦١٢)، "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٣.
  4. الثالث: حديث عثمان -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخلل لحيته (٦) .

    ج ١ ص ١١٨قال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان (١) .

    وقال مرة: روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث (٢) .

    1. (٦)أخرجه الترمذي (٣١) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان مرفوعا به.
    2. (١)"مسائل أبي داود" (١٩٦٥).
    3. (٢)"مسائل أبي داود" (٤٠)، "التلخيص الحبير" ١/ ٨٧. مسألة: قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في تخليل اللحية، فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن التخليل واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء.