٩٣ - ما جاء في مس المرأة فرجها
فقرتان، ج ١ ص ١٣٠
- ج ١ ص ١٣٠
فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (٥) .
ج ١ ص ١٣١قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك (١) .
- (٥)أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٢٢٣ قال: ثنا عبد الجبار بن محمد -يعني: الخطابي- ثنا بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
- (١)"المغني" ١/ ١٧٣، "الفروسية" ص ١٩٣، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد: المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
-
الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة" (٢) .
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (٣) .
- (٢)أخرجه الدارقطني ١/ ١٤٧ - ١٤٨ قال: حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس، ح. وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن معلى بن منصور قالا: نا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
- (٣)"الفروسية" لابن القيم ص ١٩٤.