١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
فقرتان، ج ١ ص ١٥٤
- ج ١ ص ١٥٤
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١) .
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢) .
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣) .
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد (٤) .
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥) .
- (١)أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
- (٢)"مسند أحمد" ١/ ٢٣٠، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧٨، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٢.
- (٣)"مسائل أبي داود" (١٧٧)، "التمهيد" ٣/ ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٣.
- (٤)"سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" ١/ ٣١٨ - ٣١٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٩٤.
- (٥)"المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١.
-
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.