١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

فقرتان، ج ١ ص ١٥٤

  1. حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١) .

    قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢) .

    قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣) .

    وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

    قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان - أظنه قال: عبد الحميد (٤) .

    وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥) .

    1. (١)أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
    2. (٢)"مسند أحمد" ١/ ٢٣٠، "التحقيق" لابن الجوزي ٢/ ١٧٨، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٢.
    3. (٣)"مسائل أبي داود" (١٧٧)، "التمهيد" ٣/ ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٣٣.
    4. (٤)"سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" ١/ ٣١٨ - ٣١٩، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٩٤.
    5. (٥)"المغني" لابن قدامة ١/ ٣٥١.
    ج ١ ص ١٥٤
  2. ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.