١٢٧ - ما جاء في متى تغسل الحائض
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦٠
- ج ١ ص ١٦٠
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إذا رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل (٣) .
قال أحمد: ما أحسنه (٤) .
- (٣)أخرجه الدارمي ١/ ٢٢٤ (٨٠٠) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل.
- (٤)"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٧٦.