١٦٣ - متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

فقرتان، ج ١ ص ١٨٩

  1. حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (١) .

    قال الإمام أحمد: زعموا أن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت وعنده حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا حجاج، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه. فذكر الحديث، فظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس فرواه (٢) .

    1. (١)أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٠٢٨) قال: حدثنا جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
    2. (٢)"مسائل أبي داود" (١٨٥٧)، "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٥٥٥)، "الضعفاء" للعقيلي ١/ ١٩٨.
    ج ١ ص ١٨٩
  2. ومرة أنكره وقال: سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه في مجلس ثابت، وظن أنه سمعه عن ثابت (٣) .

    1. (٣)"الضعفاء" للعقيلي ١/ ١٩٨ - ١٩٩. قلت: والمتن ثابت صحيح فقد أخرجه البخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤) من حديث حجاج الصواف قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، مرفوعًا به. مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" ٣/ ٥٨٧: اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة، فقالت طائفة: يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة سواء خرج الإمام أو لم يخرج حكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه إن لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب.= = وممن روى منهم أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، واختلفت الرواية عن أحمد أنهم لا يقومون حتى يروه لحديث أبي قتادة، وروي عنه أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة؛ لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١٤٢: إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.