٢٢٧ - ما جاء في التسليمة الواحدة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٩
- فيه حديثان:
-
أولًا: حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلم تسليمة (٣) .
قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب (٤) .
- (٣)أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٣٥ قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا جرير، عن حازم، عن أيوب، عن أنس مرفوعا.
- (٤)"فتح الباري" ٥/ ٢١٠. مسألة: السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية والشافعية، والتسليمتان فرض عند الحنابلة إلا في صلاة جنازة ونافلة وسجدة تلاوة وشكر، فيخرج منها بتسليمة واحدة، وتنقض الصلاة عند المالكية والشافعية بالسلام الأول، وعند الحنابلة بالسلام الثاني. = قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
- ج ١ ص ٢٦٠
ثانيًا: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا (١) .
قال الإمام أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل.
قال الأثرم: وأظنه قال: موضوعة.
قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة.
- (١)أخرجه الترمذي (٢٩٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا به.
-
فقال مثل هذا (٢) .
وقال مرة: لا نعرف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) .
وقال مرة: كان يقول هشام كان يسلم تسليمة يسمعنا. قيل له: إنهم مختلفون فيه عن هشام، بعضهم يقول: تسليمًا وبعضهم يقول: تسليمة.
قال: هذا أجود (٤) .
- (٢)"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٠٩، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٤٤.
- (٣)"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٠٨.
- (٤)"المغني" لابن قدامة ١/ ٥٨٩، وانظر "مسائل أبي داود" (١٩٦٧).