٢٣٠ - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٢
- ج ١ ص ٢٦٢
حديث علي -رضي اللَّه عنه-: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (١) .
قال الإمام أحمد: لا يصح (٢) .
- (١)أخرجه البيهقي ٢/ ١٧٣، قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قوله.
- (٢)"سنن البيهقي" ٢/ ١٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٤١٠.