٢٤٠ - ما جاء في صلاة القاعد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٧١
- ج ١ ص ٢٧١
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (٣) .
قال الإمام أحمد: منكر (٤) .
- (٣)أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧ قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد، عن جبار بن المغلس، عن حماد بن يحيى الأبح، عن الحكم، عن ابن جرير، عن ابن عباس. . مرفوعًا به.
- (٤)"العلل" رواية عبد اللَّه (١٠٩٠)، العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٠٧، "تهذيب الكمال" ٤/ ٤٩١، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٥٩. قلت: والمتن ثابت صحيح في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري (١١١٦) قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد اللَّه بن = = بريدة، أن عمران بن حصين وكان رجلًا مبسورًا، وقال أبو معمر مرة: عن عمران قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "من صلي قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".