٢٤٦ - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٧٨
- ج ١ ص ٢٧٨
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (١) .
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.
- (١)أخرجه الترمذي (٤٢٠) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
-
قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه (٢) ، وابن عمر ينكره (٣) .
قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
- (٢)أخرجه البخاري (٦٢٦) ومسلم (٧٣٦) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
- (٣)أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥١ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر، فقال: يتلعب بكم الشيطان.
-
قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يحدث به (٤) .
وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.
- (٤)"زاد المعاد" ١/ ٣٢١.
-
قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
ج ١ ص ٢٧٩قال: رواه بعضهم مرسلًا (١) .
وقال مرة: ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود (٢) أنكره (٣) .
- (١)"التمهيد" لابن عبد البر ٨/ ١٢٦، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (٥٥).
- (٢)أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥١ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى.
- (٣)ابن قدامة في "المغني" ١/ ٧٦٣.