٣١٨٥ - هل يجوز التفسير بإعراب القرآن؟
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٣٩
- ج ١ ص ٤٣٩
قال حرب بن إسماعيل: قلت: الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول {الْحَمْدُ لِلَّهِ} رفع لأنه ابتداء و {قُل} جزم لأنه أمر و {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: ١] و {وَالنَّازِعَاتِ} [النازعات: ١] قسم ونحو هذا؟ قال: إذا كان شيئًا قد
تكلم فيه رجوت.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٠٨ - ٣١١
روى صالح عن أبيه فقال: قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ} [المائدة: ٩٥] فلما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظبي بشاة (١) ، وفي النعامة ببدنة (٢) ، وفي الضبع بكبش (٣) ، دل على أنه أراد السنة.
وقال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فلما استدل أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذبحوا البقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر، وقال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] قال: من قال من أصحاب رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك.
ج ١ ص ٤٤٠وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد (١) ، استقر حكم الآية على ذلك.
- (١)حكم في الظبي بشاة عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧ (٢٣٩)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٠١، ٤٠٣ (٨٢١٤)، (٨٢٢٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٠٦ (٦٨٠٤).
- (٢)حكم في النعامة ببدنة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٨ (٨٢٠٥)، والبيهقي ٥/ ١٨٢ وزاد فيه: ابن عباس ومعاوية. .
- (٣)حكم في الضبع بكبش: عمر بن الخطاب، رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٦٧ (٢٣٩)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢٤). وقاله علي بن أبي طالب رواه عد الرزاق ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٥ (١٣٩٥٨)، (١٣٩٦٠). وابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٥ (١٣٩٦١).
- (١)قاله أكثر الصحابة منهم أبو بكر وعمر، رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٠٣ (١٩١٩٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠١ (٣١٥٩١)، والدارمي ٤/ ١٩٤٤ (٣٠١٥)، والبيهقي ٦/ ٢٢٤.
-
"العدة" ٣/ ٧٢١ - ٧٢٤