٣١٦١ - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها

٣ فقرات، ج ١ ص ٤١٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟

    قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.

    قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.

    ج ١ ص ٤١٢
  2. "مسائل الكوسج" (٣٤٨١)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.

  3. "الورع" (٤٥٥)