٣١٦١ - حكم نقش القرآن على الجدر وفي الثياب وغيرها
٣ فقرات، ج ١ ص ٤١٢
- ج ١ ص ٤١٢
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر اللَّه عز وجل، أو شيء من القرآن؟
قال: لا يكتب فيه ذكر اللَّه عز وجل.
قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٨١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الستر يكتب عليه القرآن، فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره.
-
"الورع" (٤٥٥)