٣٤٧ - إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٢

  1. نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: سئل أبو عبد اللَّه عن صدقة الفطر متى تعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة. قيل له: فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يعطي قبل ذلك بيوم أو يومين (٥) .

    1. (٥)"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٤٦.
    ج ١ ص ١٧٢