٣٧٦ - جعفر بن أحمد بن شاكر
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٧٨
- ج ١ ص ١٧٨
روى عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل: ما تقول في رجل حلف على غريم له ألا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه، فإن أعطاه به ضمينا أو رهنا، هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد اللَّه: لا يخرجه (٢) .
- (٢)"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٢.