٤٣١ - الفرج بن الصباح البرزاطي

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٨

  1. نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها: قال: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب قال: يخرج -يعني الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا -يعني الابن في نصيبه (٣) .

    1. (٣)"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٠٠.
    ج ١ ص ١٨٨