٤٣١ - الفرج بن الصباح البرزاطي
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٨
- ج ١ ص ١٨٨
نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها: قال: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب قال: يخرج -يعني الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا -يعني الابن في نصيبه (٣) .
- (٣)"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٠٠.