٤٣٣ - الفضل بن مضر

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٨

  1. نقل عن الإمام أشياء، منها قال: سئل أحمد، وأنا حاضر متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟ فقال: إذا كان يحسن يتحمل الشهادة يحسن يؤديها (٥) .

    1. (٥)"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٩٨.
    ج ١ ص ١٨٨