١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها

٣ فقرات، ج ٤ ص ٣٣٦

  1. قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟

    قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.

    ج ٤ ص ٣٣٦
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟

    قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦) .