١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها
٣ فقرات، ج ٤ ص ٣٣٦
- ج ٤ ص ٣٣٦
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟
قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟
قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦) .