قال الخلال: عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العقيقة: تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟
قال: فحل خير، وقد روي ذكرانا وإناثًا، فإن كانت نعجة فلا بأس.
قلت: فالحمل؟
ج ٤ ص ٣٥٨قال: الأسن خير، وفي قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل" .