١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة

٨ فقرات، ج ٤ ص ٣٦٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟

    قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.

    ج ٤ ص ٣٦٢
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٧٨) .

    قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟

    قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.

    قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٦٤) .

  4. نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.

  5. "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "تحفة المودود" ص ١٠٥

    قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.

    قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.

    قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

    ج ٤ ص ٣٦٣وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير.

    وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (١) .

    وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٣٢، والبخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) من حديث علي.
  6. قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟

    قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟

    قال: لا، يتصدق به كما هو.

    وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار.

    قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟

    قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به.

    قلت: يعاوض به؟

    قال: نعم.

    ج ٤ ص ٣٦٤قلتُ: يعجبك هذا؟

    قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود.

    قلت: فيعطى الذي يذبح؟

    قال: لا.

    قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟

    قال: اجمعهم وادفعه إليهم.

    قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته.

    وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟

    قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية.

    ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟

    قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا.

    وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟

    قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به.

    وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟

    ج ٤ ص ٣٦٥فقال: يُروى فيه عن ابن عمر مثل هذا.

  7. "تحفة المودود" ص ١٠٥ - ١٠٧

    قال الميموني: قالوا لأبي عبد اللَّه: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؟

    قال: لا.

  8. "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٠٤