[فصل. . .]

٢١ فقرة، ج ٤ ص ٣٨٢

  1. [١٣٥١ - حكم الجهاد]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون بطرسوس، فيقعدون ولا يغزون، ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس.

    قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء.

    ج ٤ ص ٣٨٢
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٦١٢)

  3. نقل حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم.

  4. "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٧٠

    [١٣٥٢ - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟]

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج؟

    قال أبو عبد اللَّه: يغزو ولا عليه، فإن أعانه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه حج، لا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٥٩٠)

  6. [١٣٥٣ - الغزو في شدة الحر والبرد]

    قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الغزو في شدة البرد في مثل الكوانين (١) ، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، ترى له أن يغزو أو يقعد؟

    قال: لا يقعد، بل يغزو خير له وأفضل.

    1. (١)المراد بذلك كانون الأول (ديسمبر)، وكانون الثاني (يناير) وهما شهران في قلب الشتاء.
    ج ٤ ص ٣٨٣
  7. "الورع" (٤٢٢)

  8. [١٣٥٤ - حكم غزو البحر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟

    قال: لا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

    فقال إسحاق: كما قال إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٧٤٦)

    قال أبو داود: سألت أحمد عن الغزو في البحر قلت: يكون في المركب من يتعرى وقوم يغتابون الناس، قلت: ما ترى في الركوب معهم؟

    قال: يغزو معهم ويأمرهم، أي: بالمعروف.

  10. "مسائل أبي داود" (١٥٠٩)

  11. [١٣٥٥ - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة]

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو، فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم - أعني: يؤمره عليهم- أو يجعله على ضعفاء، وهو لا يحب أن يعرفه الوالي؟

    قال: لا بأس إذا كان عليهم.

    ج ٤ ص ٣٨٤
  12. فراجعته، فقال: إن كان رجلًا عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه (١) فيكون عليهم ما أحسنهُ! .

    1. (١)في "المطبوع: يتجوز بسبيه. ولعل المثبت أقرب للصواب.
  13. "مسائل أبي داود" (١٦١٩) .

  14. [١٣٥٦ - صفة أهل الساقة]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الولي ينادي في الساقة غدا على أصحاب الخيول من أهل الثبات، فيخرج الرجل إن لم يصر في الساقة أو لا يخرج؟

    فقال: إنما يخرج في الساقة أهل القوة وأصحاب الثبات، وقد كان مكحول يختار الساقة.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٩٣٥)

  16. [١٣٥٧ - جهاد امرأة]

    قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا بكر: أنها

    ج ٤ ص ٣٨٥- يعني: أسماء بنت يزيد- قتلت يوم اليرموك رجلين من المشركين بعمودٍ.

  17. "مسائل أبي داود" (١٤٧٨) .

  18. ١٣٥٨ - حكم الاستعانة بالمشرك (١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يتسخر المسلم العجمي يدلُّه على الطريق؟

    قال: إذا اضطروا إليه لا يجدون منه بدًّا يتسخرون العلج.

    فقال إسحاق: كما قال.

    1. (١)إذا اضطر الإمام إلى استعمال المشركين في الغزو، هل يسهم الإمام لهم من الغنيمة، أم لا؛ سيأتي تفصيل ذلك في مسالة: (إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين، هل يسهم لهم) فانظرها هناك.
  19. "مسائل الكوسج" (٢٧٤٤)

  20. ومال في رواية أبي طالب: سأله عن مثل الخراج؟

    فقال: لا يستعان بهم في شيء.

  21. "الفروع" ٦/ ٢٠٥، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢