١٣٦٦ - السكنى بين أهل الحرب
فقرتان، ج ٤ ص ٤٠٠
- ج ٤ ص ٤٠٠
قال عبد اللَّه: سألت أبي هل ترى قومًا في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة، إلا أنهم ظاهرون عليهم؟
فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم، وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٣)