رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن

٧٠ فقرة، ج ٥ ص ١٩٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. "الإنصاف" ١١/ ٤٤٠

    [١٥٧٤ - الخيار إذا كذب عليه في البيع]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخَذَ ثوبًا بمائةٍ، فقال: أخذتُه بمائتين، فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لكَ ربحُ عشرين عَلَى مائتين، أو ده دوازده عَلَى مائتين، فَوَجَدَهُ قَدْ أخذَ الثوبَ بمائةٍ، وقَامَتْ البينةُ؟ قال سفيان: أَلقي عنه المائةَ وربحَهَا، وأجيز البيعَ بالثمنِ الأولِ ورِبحه، وإنْ كَانَ بَاعَ مساومةً بأقل أو بأكثر: جازَ بيعُهُ.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

    ج ٥ ص ٢٠٢
  2. "مسائل الكوسج" (٢١٤٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أبتاعَ بيعًا بنسيئةٍ فَبَاعه مرابحةً ولمْ يبين؟ قال: إنْ كانَ بعينه فصاحبه بالخيارِ إنْ شَاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ تركَ، وإنْ كَانَ قَدْ استهلكَ فهوَ حال.

    ج ٥ ص ٢٠٣قال أحمد: إِذَا كَان البيعُ قائمًا: فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل، وإذَا كَانَ قَدْ أستهلكَ؛ حَبس المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

  3. "مسائل الكوسج" (٢١٤٩)

  4. نقل حنبل عنه: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥

    [١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ، ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ، ثمَّ يستزيد صَاحبه؟

    قال: أكره كِلاهُمَا.

    قال إسحاق: الزيادةُ سنةٌ، وأمَا أنْ يستوضعَ فلَا.

  6. "مسائل الكوسج" (١٨٠٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ [لسفيان] : رجلٌ أبتاعَ ثوبًا بمائةٍ، فَقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَقَ عَنه؟ قال: جائزٌ، نقص مِنْ ثمنِهِ، وهو كذبٌ، قَدْ أساءَ.

    قال أحمد: هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ.

    قال إسحاق: البيعُ جائزٌ، وليسَ هذا بالكذب، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر.

  7. "مسائل الكوسج" (٢١٥٠) .

    ج ٥ ص ٢٠٤قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يبيع الشيء بدانق (١) وهو يسوى درهمين وهو صديق له؟

    قال: هذا شيء قد أخذته ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه فلا بأس به.

    1. (١)الدانق: سدس الدرهم، وهو فارسي، ويجمع على دوانق ودوانيق. انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٤٣٣.
  8. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٨)

    قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق؟

    فقال: ليس به بأس. قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض.

  9. "الورع" (٢١٨)

    قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد بن سلمة، عن حميد: أن أبا قلابة كان لا يرى بأسًا بالمواضعة، ويكره المقاطعة، وكان أبو قلابة يأتي إلى أصحاب الخز فيقول: اكتبوا إلى شركائكم في مطرف لونه كذا، وعرضه كذا، وطوله كذا، فيكتبون له إلى السوس فإذا قدم اشتراه منهم.

  10. فسألت أبي عن ذلك؟

    فقال: أكره المواضعة والمقاطعة جميعًا.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٨)

  12. [١٥٧٦ - ٣ - بيع التولية والاشتراك]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التوليةُ بيعٌ؟

    قال: هو بيعٌ.

    ج ٥ ص ٢٠٥
  13. "مسائل الكوسج" (١٨٢٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والشركةُ بيعٌ؟

    قال: وهذا أيضًا بيعٌ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ.

    قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا.

  14. "مسائل الكوسج" (١٨٢٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ، فإِذَا باعَه قال: أشركني فِيهِ؟

    قال: أَكره هذا.

    قال إسحاق: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ.

  15. "مسائل الكوسج" (١٨٦٦) .

  16. [١٥٧٧ - ٤ - بيع المزايدة]

    قال إسحاق بن منصور: بيعُ المزايدة؟

    قال: لا بأسَ بِهِ.

    قال إسحاق: أَكْرهه إِلَّا في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ.

  17. "مسائل الكوسج" (١٧٩٥) .

  18. ٥ - الإقالة

    [١٥٧٨ - كيفية الإقالة]

    قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه.

    ج ٥ ص ٢٠٦
  19. "مسائل ابن هانئ" (١١٨١)

  20. [١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟]

  21. نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ.

  22. ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع.

  23. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩

    من أحكامها

    [١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟

    قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.

    قال إسحاق: شديدًا، كما قال.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٩٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟

    قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ

    ج ٥ ص ٢٠٧تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.

    قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.

  25. "مسائل الكوسج" (٢١٦٥) .

  26. ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.

  27. ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.

  28. "تقرير القواعد" ٣/ ٣١٣.

  29. ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.

  30. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩.