فصل: بيع العرايا
٧ فقرات، ج ٥ ص ٢٣٨
- ج ٥ ص ٢٣٨
[١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه]
قال صالح: سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر بالتمر (١) ؟
فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤/ ٥٧) مرفوعًا من حديث ابن عمر.
-
"مسائل صالح" (٩٩٢)
قال صالح: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثنى منه ثلاث نخلات أو أربع نخلات؟
قال: لا، ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط، وهذا أيضًا ليس وجه العرية: أن يعرى الرجل فيما دون خمسة أوسق فيبيعه بخرصها بالتمر -عن سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين- هذا وجه العرية.
-
"مسائل صالح" (١٣٠٠)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء. إنما
ج ٥ ص ٢٣٩نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء، ثم قال: مالك يقول: يبيعها من الذي أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء، قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره.
-
"التمهيد" ١٢/ ٤٩، "المغني" ٦/ ١٢٣، "طرح التثريب" ٦/ ١٣٧
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: العرية فيها معنيان، لا الثمر وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العرية.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟
قال: بل يأخذ الساعة.
قلت له: إن مالكًا يقول: ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجد.
قال: بل يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث.
-
"التمهيد" ١٢/ ٥٠
ونقل حنبل عن أحمد: يخرصها رطبًا، ويعطي تمرًا رخصة.
-
"المغني" ٦/ ١٢٥
قال في رواية سندي: العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا للرفق.
-
"المبدع" ٤/ ١٤٣