٢٤١ - الدم (الثوب يصيبه الدم)

٨ فقرات، ج ١ ص ٤٠٨

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ، وفي ثوبه شيءٌ؟ قال: يغسلُ ثوبَه، والتيمم له وضوء.

    قال أحمد: جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر.

    قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ.

    ج ١ ص ٤٠٨
  2. "مسائل الكوسج" (٩٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دم البراغيث؟

    قال: لا بأسَ به؛ ليس هو دم مسفوح. قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٤٨)

    قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟

    قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

  4. "مسائل صالح" (٧٣)

    قال صالح: قلت: دم الحيض يصيب الثوب القطرة أو الشيء؟

    قال: إذا كان فاحشًا؛ وكل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.

  5. "مسائل صالح" (١٠٠٦)

    قال ابن المنذر: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشًا، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه.

  6. وحكى يحيى بن محمد بن يحيى -وقد ذكر له شبر- أنه قال: هذا كثير.

    ج ١ ص ٤٠٩
  7. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك.

  8. "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ١٥٣