١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلًا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟

    قال: لا تفعل.

    قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.

    ج ٥ ص ٣٠٧
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٣٣)

    قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد اللَّه حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟

    فقال: خذ، أنت في حل.

    قلت له: يكون هذا ربا؟

    قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٨)

  4. نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض.

  5. "المبدع" ٤/ ٢١٠