٢٤٦ - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله

٥ فقرات، ج ١ ص ٤١٠

  1. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟

    فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.

    ج ١ ص ٤١٠
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٧)

    قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به.

  3. وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته.

  4. ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله.

  5. "الانتصار" ١/ ٤٩٨